مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
2
صفحه :
516
مُفَسِّرَةٌ لِمَا فِي أَوْصَى مِنْ مَعْنَى الْقَوْلِ، وَلَا نَافِيَةٌ اهـ. وَهُوَ غَيْرُ مُنْتَظِمٍ، بَلْ خَلْطٌ وَخَبْطٌ (بِاللَّهِ شَيْئًا) : أَيْ: بِالْقَلْبِ أَوَّلًا وَبِاللِّسَانِ وَلَوْ كَرْهًا، فَيَكُونُ وَصِيَّةً بِالْأَفْضَلِ، فَانْدَفَعَ مَا قَالَ جَمَاعَةٌ أَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْقَتْلِ وَالتَّحْرِيقِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمَا لَا يَجُوزُ التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، فَإِنَّا لَا نُسَلِّمُ دُخُولَ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي الْحَدِيثِ ; لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَقُولُ: إِنَّ التَّلَفُّظَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِلْإِكْرَاهِ يُسَمَّى شِرْكًا بِدَلِيلِ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِتَحْرِيمِ اللَّفْظِ لَا يَقُولُونَ إِنَّهُ كُفْرٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] صَرِيحٌ فِي الْحِلِّ (وَإِنْ قُطِّعْتَ) : بِالتَّخْفِيفِ وَيُشَدَّدُ (وَحُرِّقْتَ) : بِالتَّشْدِيدِ لَا غَيْرُ (وَلَا تَتْرُكُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً) : فَإِنَّهَا أُمُّ الْعِبَادَاتِ وَنَاهِيَةُ السَّيِّئَاتِ (فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا) : احْتِرَازٌ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَالنَّوْمِ وَالضَّرُورَةِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ، (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ) : كِنَايَةٌ عَنِ الْكُفْرِ تَغْلِيظًا قَالَهُ الطِّيبِيُّ، أَوِ الْمُرَادُ مِنْهَا الْأَمَانُ مِنَ التَّعَرُّضِ بِالْقَتْلِ أَوِ التَّعْزِيرِ (وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ) : بِكَسْرِ الْبَاءِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ (فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ) : وَمُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ الَّذِي هُوَ مَبْنَى كُلِّ خَيْرٍ، وَلِذَا سُمِّيَتْ أُمُّ الْخَبَائِثِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) : وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، قَالَهُ مِيرَكُ.
[
بَابُ الْمَوَاقِيتِ
]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
581 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَإِنَّهَا بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(1) -
بَابُ الْمَوَاقِيتِ
الَّتِي مِنْ جُمْلَةِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ جَمْعُ مِيقَاتٍ وَهُوَ الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ، قَالَهُ ابْنُ الْهُمَامِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
581 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) : بِالْوَاوِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَقْتُ الظُّهْرِ) : وَسُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ، أَوْ لِفِعْلِهَا وَقْتَ الظَّهِيرَةِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَالْمَعْنَى أَوَّلُ وَقْتِهِ (إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ) : أَيْ: حِينَ مَالَتْ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ الْمُسَمَّى بُلُوغُهَا إِلَيْهِ بِحَالَةِ الِاسْتِوَاءِ إِلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِهِ لَنَا بِزِيَادَةِ ظَلِّ الِاسْتِوَاءِ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ (وَكَانَ) : أَيْ: وَصَارَ (ظَلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ) : أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا مَذْكُورٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ، وَلَيْسَ بِمَذْكُورٍ فِي الْمَصَابِيحِ إِلَّا قَوْلُهُ: (مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ) : اهـ. فَعَلَى مَا فِي الْمَصَابِيحِ لَا إِشْكَالَ، وَأَمَّا عَلَى مَا فِي الْمِشْكَاةِ فَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْضُرْ بَيَانٌ، وَتَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ: وَكَانَ إِلَخْ. ثُمَّ الْمُرَادُ بِالظِّلِّ الظِّلُّ الْحَادِثُ أَوْ مُطْلَقُ الظِّلِّ، وَيُلَائِمُهُ قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ أَيْ: وَقْتُهُ وَهُوَ الظِّلُّ الْحَادِثُ لِطُولِ الرَّجُلِ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ وَجَعَلَ الْمُرَادَ بِالظِّلِّ نَفْسَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَادَّعَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْغَالِبُ فِي انْتِهَاءِ نَقْصِهِ وَابْتِدَائِهِ فِي الْأَخْذِ بِالزِّيَادَةِ، وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَقَدْ يُفْقَدُ الظِّلُّ بِالْكُلِّيَّةِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ كَمَكَّةَ وَصَنْعَاءَ، وَيَخْتَلِفُ قَدْرُ ظِلِّ الِاسْتِوَاءِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْفُصُولِ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَفَاصِيلِ ذَلِكَ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي طُولِ الْبِلَادِ وَعَرْضِهَا، وَكَذَا أَهْلُ الْمَوَاقِيتِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا فَاصِلَةَ بَيْنَ وَقْتَيْهِمَا، وَلَا تَشْتَرِكُ بَيْنَهُمَا، وَعَلَى أَنْ لَا كَرَاهَةَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ مِنْ مَوْضِعِ زِيَادَةِ الظِّلِّ بِقَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ; لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَالظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. وَأَوَّلَ الشَّافِعِيُّ
نام کتاب :
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
2
صفحه :
516
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir